قانون الملاهي

مع الاحتفاظ بأحكام المادة 11 يعتبر تنقيص المساحة أو عدد المقاعد ابتداء من تاريخ وقوعه وإذا وقع دون بيان سابق يعتبر ابتداء من تاريخ وتقديم البيان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *