قانون الملاهي

يعتبر ملتزمو الملاهي ذات الفئة الثالثة ومديروها ومنظموها مسؤولين بالتكافل والتضامن عن المخالفات وتفرض عليهم العقوبات المنصوص عليها في الباب الرابع من المرسوم الاشتراعي المؤرخ في 26 كانون الأول 1933 رقم 3 المتعلق بالطوابع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *