قانون تأسيس مكتب دفن الموتى

تقدم التعزية أمام باب الجامع أو في الكنيسة واما في البيوت الخاصة على أن يعلن عن اختيار ذوي المتوفى لإحدى هاتين الطريقتين في ورقة النعي التي يعود أمر طبعها وتوزيعها عليهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *