Call us now:
قانون تأسيس مكتب دفن الموتى
كل من يتعاطى أعمال تجهيز أو تكفين أو تهيئة تشييع أو حفر القبور أو دفن الموتى دون أن يكون مكلفاً بها من قبل المكتب المختص يعاقب بالغرامة النقدية المنصوص عليها في المادة السابقة.
كل من يتعاطى أعمال تجهيز أو تكفين أو تهيئة تشييع أو حفر القبور أو دفن الموتى دون أن يكون مكلفاً بها من قبل المكتب المختص يعاقب بالغرامة النقدية المنصوص عليها في المادة السابقة.