قانون تأسيس مكتب دفن الموتى

إن العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي هي من اختصاص قاضي الصلح الذي يحكم بالدرجة الأخيرة.
تحرك الدعوى بحق المخالفين من ورثة وسواهم من قبل رئيس البلدية بناء على طلب رئيس المكتب المختص.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *