قانون تأسيس مكتب دفن الموتى

يقوم المكتب بواسطة مستخدميه وعماله بالأمور التالية:
1 ـ تجهيز وتكفين الموتى.
2 ـ تأمين وسائل نقل الموتى.
3 ـ تأمين مراسيم الصلاة على المتوفى حسب الطقوس المتبعة لدى الطائفة التي ينتمي إليها المتوفى.
4 ـ تأدية جميع النفقات التي تستلزمها الأعمال السابقة وسواها التي يتطلبها نقل الموتى حتى مقرهم الأخير بشكل لا يدع مجالاً لذوي المتوفى القيام بأية نفقة إضافية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *