Call us now:
قانون حماية الأحياء المائية
آ ـ تختص وزارة الدفاع الوطني (المديرية العامة للموانئ) بالشؤون الإدارية والمالية، والانضباطية المتعلقة بالصيد البحري. ويكون لضباط وصف ضباط وموظفي هذه المديرية صفة الضابطة القضائية بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي كما يعطى لسفن القوى البحرية حق التفتيش وأعمال الضابطة وتمنح صلاحيات رجال الضابطة القضائية لقادة السفن الحربية.
ب ـ وتختص وزارة الزراعة بجميع الشؤون الأخرى المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي وتنتدب الموظفين الفنيين اللازمين إلى المديرية العامة للموانئ لتنفيذ أحكامه.
جـ ـ ويجري الاتصال مباشرة بين وزارة الزراعة والمديرية العامة للموانئ في كل ما يتعلق بتنفيذ هذه المادة.