قانون حماية الأحياء المائية

(الأحياء المائية) وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي هي العناصر النباتية والحيوانية التي تعيش في المياه العامة وتكون ذات قيمة اقتصادية أو تنتفع بها الأحياء المائية ذات القيمة الاقتصادية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *