قانون حماية الأحياء المائية

يمنح المخبرون عن المخالفات لأحام هذا المرسوم التشريعي وكذلك منظمو ضبوط المخالفات مكافآت تحدد بثلث حاصل بيع الأحياء المائية ووسائل الصيد المصادرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *