قانون حماية الأحياء المائية

لا يجوز التنازل للغير عن رخصة الصياد الراجل.
يجوز التنازل عن رخصة صيد المركب في حالة بيعه كله أو جزء منه ويخضع ذلك لموافقة المصلحة المختصة بمنح رخص الصيد. وكل تنازل يتم بغير موافقة المصلحة المختصة يجعل الرخصة ملغاة حكماً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *