قانون حماية الأحياء المائية

يعفى من رسم الرخصة مركب الصيد الآلي الذي رخص له بالصيد لأول مرة إذا بلغت قوة دفعه 100 حصان أو أكثر. وذلك وفقاً لما يلي:
آ ـ لمدة خمس سنوات كاملة إذا كان مزوداً ببراد آلي وجهاز كشف الأحياء المائية.
ب ـ لمدة ثلاث سنوات كاملة إذا كان مزوداً ببراد آلي فقط.
جـ ـ يعود تقدير كفاية البراد الآلي وجهاز الكشف للمديرية العامة للموانئ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *