قانون حماية الأحياء المائية

أ ـ تضع البلديات والمصالح العامة أسواق بيع الأحياء المائية وساحاتها بتصرف الجمعيات التعاونية المحلية لإدارتها.
ويحق لهذه الجمعيات أن تحصل رسماً على البيع لا يتجاوز 5% من قيمته.
ب ـ تتولى الجمعيات التعاونية إدارة وتشغيل وصيانة هذه المحلات على نفقتها بما في ذلك تأمين الدلالة على الأحياء المائية.
جـ ـ تقوم البلديات والمصالح العامة بإدارة هذه المحلات وتحصل ذلك الرسم على البيع فيها إذا تعذر تكليف الجمعيات التعاونية بذلك.
د ـ يجوز للجمعيات التعاونية تحصيل هذه الرسوم في المحلات التي تنشئها على نفقتها وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *