Call us now:
قانون حماية الأحياء المائية
أ ـ ملاحظ الصيد مسؤول عن صحة استعمال وصيانة أجهزة الغوص وأجزائها المختلفة.
ب ـ وإذا أصيب المركب أو تجهيزاته بعطب من شأنه تعريض المركب أو تعريض ركبه للخطر وجب على الربان وعلى المجهز إبلاغ الجهة المرخصة فوراً لتأمر بوقف العمل بالترخيص ولا يجوز إعادة العمل به إلا بعد التثبت من صلاح المركب والتجهيزات.