قانون حماية الأحياء المائية

تستثنى المصالح الحكومية والهيئات العلمية والفنية والجامعات في الجمهورية العربية السورية من القيود المفروضة على الصيد بغية ممارسة الدراسات والأبحاث المقررة.
ولا يجوز لغير هذه الجمعيات القيام بمثل هذه الدراسات والأبحاث إلا بتفويض من وزير الزراعة وترخيص مجاني من المصلحة المختصة بمنح رخص الصيد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *