Call us now:
قانون حماية الأحياء المائية
كل مخالفة لأحكام المواد (36 و37 و38) يعاقب عليها بغرامة تتراوح بين (10 إلى 100) ل.س مع مصادرة البضاعة موضوع المخالفة.
كل مخالفة لأحكام المواد (36 و37 و38) يعاقب عليها بغرامة تتراوح بين (10 إلى 100) ل.س مع مصادرة البضاعة موضوع المخالفة.