قانون حماية الأحياء المائية

كل مخالفة لأحكام المواد (36 و37 و38) يعاقب عليها بغرامة تتراوح بين (10 إلى 100) ل.س مع مصادرة البضاعة موضوع المخالفة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *