قانون حماية الأحياء المائية

يضع المجلس مشروع نظامه الداخلي ويصدر هذا النظام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
ويجوز لهذا النظام أن ينص على منح تعويض لهيئة المجلس على أساس الجلسات وفي حدود الاعتمادات المخصصة له في الميزانية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *