Call us now:
قانون حماية الأحياء المائية
تصدر قرارات وزير الزراعة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للأحياء المائية المتخذ بموافقة أكثرية الأعضاء الحاضرين.
تصدر قرارات وزير الزراعة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للأحياء المائية المتخذ بموافقة أكثرية الأعضاء الحاضرين.