قانون حماية الأحياء المائية

تصدر قرارات وزير الزراعة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للأحياء المائية المتخذ بموافقة أكثرية الأعضاء الحاضرين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *