Call us now:
قانون رقم 13 تاريخ 9/4/1981 قانون التعاون السكني
آ ـ لكل جمعية مجلس ادارة يدير شؤونها أو يمثلها أمام الغير ويتألف من خمسة أعضاء على الأقل تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها بالاقتراع السري لمدة سنتين قابلة للتجديد وفي حال شغور عضوية عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الادارة المنتخب ولأي سبب كان يتم انتخاب البديل في أول اجتماع للهيئة العامة ويكمل البديل مدة سلفه في عضوية مجلس الادارة.
ب ـ يشترط في عضو مجلس الادارة أن يكون من أعضاء الجمعية ويتوفر فيه ما يلي:
1ـ متما الخامسة والعشرين من العمر.
2ـ متمتعا بحقوقه المدنية.
3ـ غير محكوم عليه بعقوبة جنائية أو بالحبس في احدى الجنس المخلة بالشرف أو الامانة أو بالاخلاق ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
4ـ مسددا ما عليه من التزامات للجمعية.
5ـ يحسن القراءة والكتابة.
ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة والعمل فيها وأن لا يكون من العاملين في الوزارة أو احدى الجهات المقرضة ويستثنى من هذا الشرط الجمعيات التي تتكون من العاملين في تلك الجهات والجمعيات المشتركة.