قانون رقم 13 تاريخ 9/4/1981 قانون التعاون السكني

آ ـ لا يجوز لعضو مجلس الادارة الاشتراك بالتصويت في المجلس اذا كان له مصلحة شخصية بالقرار المعروض على التصويت.
ب ـ يمتنع على أية جمعية أن تتعاقد على القيام بأعمال أو تقديم مواد أو خدمات مع أي عضو من أعضاء مجلس ادارتها ويسري ذلك على شركاء أعضاء مجالس الادارة وأقربائهم حتى الدرجة الرابعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *