قانون رقم 13 تاريخ 9/4/1981 قانون التعاون السكني

يمنح اعضاء مجلس الادارة مكافآت بقرار من الهيئة العامة وفق أحكام المادة 17 من هذا القانون أما مكافآت أعضاء مجلس الادارة المؤقت فتمنح بقرار من الوزير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *