قانون رقم 13 تاريخ 9/4/1981 قانون التعاون السكني

للجمعية نظام داخلي يتضمن ما يلي:
1ـ منطقة عملها ومقرها.
2ـ كيفية ادارة أعمالها وقواعد العمل فيها.
3ـ شروط الانتساب الى الجمعية. وواجبات وحقوق الأعضاء وشروط فصلهم وانسحابهم واسترداد أموالهم.
4ـ رسم الاشتراك والادخار الشهري والدفعة الأولى.
5ـ موارد الجمعية ومصادر تمويل مشاريعها ونفقاتها الإدارية وأصول الاقتراض.
6ـ عدد أعضاء مجلس الادارة واختصاصه وطريقة عقد اجتماعاته وانتخاب أعضائه ومن يمثله أمام الغير.
7ـ اختصاصات الهيئة العامة وقواعد دعوتها ومواعيد اجتماعاتها.
8ـ تحديد مساهمة الجمعية في تمويل الاتحاد والاتحاد العام وما يترتب على الأعضاء دفعه سنويا لهذا الغرض.
9ـ قواعد حل الجمعية وتصفية أموالها واندماجها مع جمعية أخرى وتعديل نظامها كل ذلك فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *