قانون رقم 13 تاريخ 9/4/1981 قانون التعاون السكني

تهدف الجمعيات إلى ما يلي:
آ ـ تشييد المساكن ومستلزماتها وتمليكها لأعضائها بسعر الكلفة وضمن الاطار التعاوني.
ب ـ المساهمة في تنفيذ خطة الدولة في مجال الاسكان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *