Call us now:
قانون رقم 13 تاريخ 9/4/1981 قانون التعاون السكني
تهدف الجمعيات إلى ما يلي:
آ ـ تشييد المساكن ومستلزماتها وتمليكها لأعضائها بسعر الكلفة وضمن الاطار التعاوني.
ب ـ المساهمة في تنفيذ خطة الدولة في مجال الاسكان.
تهدف الجمعيات إلى ما يلي:
آ ـ تشييد المساكن ومستلزماتها وتمليكها لأعضائها بسعر الكلفة وضمن الاطار التعاوني.
ب ـ المساهمة في تنفيذ خطة الدولة في مجال الاسكان.