Call us now:
قانون رقم 13 تاريخ 9/4/1981 قانون التعاون السكني
لا يجوز للعضو التنازل عن المسكن المخصص به الا بعد توفر الشروط التالية:
آ ـ أن يكون المسكن جاهزا للسكنى ومسلما للعضو.
ب ـ أن يكون العضو المخصص قد سدد كامل قيمة المسكن.
جـ ـ أن يتعهد المتنازل له بتسديد ما يظهر من التزامات مالية على المسكن بعد اغلاق حسابات المشروع.
ويعتبر باطلا أي تصرف بالمسكن خلافا لأحكام هذه المادة.