Call us now:
قانون رقم 13 تاريخ 9/4/1981 قانون التعاون السكني
لا يوزع على الأعضاء من المال الناتج عن التصفية أكثر مما أدوه فعلا من قيمة أسهمهم كما لا يجوز أن يؤدى اليهم مبلغ يزيد على المدفوعات أو الودائع المستحقة لهم لدى الجمعية فاذا تبقى شيء بعد هذا التوزيع يحول الى حساب الاتحاد في المحافظة التي فيها مقر الجمعية المصفاة.