Call us now:
قانون رقم 13 تاريخ 9/4/1981 قانون التعاون السكني
آ ـ لكل عضو يشترك في اجتماع الهيئة العامة صوت واحد ولا يجوز التصويت بالمراسلة وينوب عن القاصر وليه أو الوصي عليه حسب الحال.
ب ـ يجوز التصويت بالوكالة على أن ينوب الوكيل عن عضو واحد فقط.
آ ـ لكل عضو يشترك في اجتماع الهيئة العامة صوت واحد ولا يجوز التصويت بالمراسلة وينوب عن القاصر وليه أو الوصي عليه حسب الحال.
ب ـ يجوز التصويت بالوكالة على أن ينوب الوكيل عن عضو واحد فقط.