Call us now:
قانون رقم 19 تاريخ 3/6/1990 السماح للمغتربين بإدخال سيارات مختلفة ـ آلات تجهيزات زراعية وصناعية ـ أثاث منزلي
أ ـ يحق للعمال السوريين المغتربين الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والاستفادة من تأمين العجز والشيخوخة والوفاة المقررة بالقانون رقم ـ 92 ـ لعام 1959 وتعديلاته.
ب ـ يتحمل العمال السوريون المغتربون الذين تقدموا بطلب الاشتراك في مؤسسة التأمينات الاجتماعية مجمل الاشتراكات المترتبة عليهم وفق الأجر الذي يثبتونه في طلباتهم مضافاً إليها الحصة المترتبة قانوناً على صاحب العمل وتؤدى هذه الاشتراكات لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
جـ ـ يسدد المؤمن عليه الاشتراكات المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بالقطع الأجنبي القابل للتحويل في بلد الاغتراب.
د ـ في مجال تطبيق أحكام هذه المادة يراعى عند حساب الأجور الخاضعة للاشتراك عدم زيادتها أو إنقاصها بما لا يتجاوز 10% سنوياً.