قانون رقم 19 تاريخ 3/6/1990 السماح للمغتربين بإدخال سيارات مختلفة ـ آلات تجهيزات زراعية وصناعية ـ أثاث منزلي

يحق للأشخاص الذين قاموا بتسديد الرسوم المترتبة عليهم وفق أحكام المادة الثانية من هذا القانون أن يدخلوا معهم إلى القطر مواد أو أمتعة للاستعمال الشخصي غير معدة للأغراض التجارية مرة واحدة في السنة وفي حدود قيمة الرسم المسدد من قبلهم بموجب المادة الثانية المذكورة معفاة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *