قانون رقم 19 تاريخ 3/6/1990 السماح للمغتربين بإدخال سيارات مختلفة ـ آلات تجهيزات زراعية وصناعية ـ أثاث منزلي

أ ـ يحق للأشخاص الذين قاموا بتسديد الرسوم وفق أحكام المادة الثانية وتبديل المبالغ وفق أحكام المادة الثالثة والذين لا تقل مدة إقامتهم عن خمس سنوات خارج الجمهورية العربية السورية إقامة فعلية الاستفادة من المزايا التالية:
1 ـ إدخال أثاث منزلي جديد بما في ذلك الأدوات الكهربائية المنزلية الجديدة عند انتهاء الإقامة.
2 ـ إدخال آلات ومعدات وتجهيزات مزاولة مهنة المغترب عند انتهاء الإقامة.
3 ـ إدخال آلات وآليات ومعدات وتجهيزات زراعية وصناعية ومواد أولية لعمليات الإنتاج الزراعي والصناعي اللازمة للقطاعين الخاص والمشترك.
4 ـ إدخال سيارة باص أو ميكروباص أو شاحنة أو براد أو بيك آب بقصد الاستثمار شريطة أن لا يكون قد مضى على تاريخ صنعها أكثر من ثلاث سنوات.
5 ـ إدخال سيارة سياحية على سبيل الإدخال (خلال زيارة للقطر).
6 ـ إدخال سيارة سياحية إدخالاً نهائياً إذا كان قد مضى على إقامتهم في الخارج إقامة فعلية فترة لا تقل عن عشر سنوات شريطة أن لا يكون قد مضى على تاريخ صنعها أكثر من ثلاث سنوات (عند انتهاء الإقامة).
ب ـ تدفع الرسوم الجمركية المترتبة على المواد المشار إليها في البندين 4 و6 بالقطع الأجنبي.
جـ ـ لا يجوز أن تزيد قيمة ما يحق للمستفيد إدخاله بمقتضى الفقرة (آ) من هذه المادة عن قيمة المبالغ التي قام بتبديلها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *