قانون رقم (20) تاريخ 6/7/1991 تعديل النسب والشرائح الضريبية المنصوص عليها في المادة (16) المعدلة من قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1949

أ ـ على المكلفين الآتي بيانهم أن يقدموا بيانات أرباحهم السنوية المنصوص عليها في المواد /13 و14 و15 و22/ من المرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1949 وتعديلاته معتمدة من قبل محاسب قانوني مجاز أصولاً من غير العاملين في وزارة المالية:
1 ـ المؤسسات التجارية والصناعية التابعة لمنشآت واقعة خارج سورية والمنشآت التجارية والصناعية التي تنتسب إليها مؤسسات كائنة خارج سورية.
2 ـ المنشآت التجارية والصناعية التي لها فرع على الأقل في غير الوحدة الإدارية التي تعمل فيها.
3 ـ تجار الجملة الذين تغلب تجارة الاستيراد على فعاليتهم.
4 ـ وكلاء المعامل والوكالات الممثلة لمنشآت أجنبية.
5 ـ المنشآت الصناعية غير المعددة في الفقرات السابقة إذا تجاوز مجموع قيمة الإنشاءات والآلات المستعملة لأغراض العمل الصناعي مليون ليرة سورية بموجب التقدير النافذ للضريبة على ريع العقارات.
ب ـ يتم بقرار من وزير المالية الملاحقة القضائية للمحاسبين القانونيين المشار إليهم في الفقرة /أ/ السابقة الذين يثبت أنهم اعتمدوا البيانات أو قدموا تقارير أو شهادات بشكل يغاير الحقيقة ولا يتوافق مع قواعد المحاسبة المتعارف عليها بهدف التهرب الضريبي.
ج ـ إذا قدم المكلف بيانات غير معتمدة وفقاً لأحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة يبلغ إنذاراً بالامتثال لأحكام القانون فإن لم يمتثل لذلك خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار فلا يعتد بالبيان غير المعتمد ويضاف إلى الضريبة المترتبة عليه غرامة عدم اعتماد البيان قدرها 10 بالمائة منها وتخفض هذه الغرامة إلى 5 بالمائة إذا امتثل المكلف خلال المهلة المذكورة.
د ـ تطبق أحكام هذه المادة بصورة تدريجية خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون على فئات المكلفين المشار إليهم في الفقرة /أ/ من هذه المادة وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *