Call us now:
قانون رقم (20) تاريخ 6/7/1991 تعديل النسب والشرائح الضريبية المنصوص عليها في المادة (16) المعدلة من قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1949
أ ـ يحدد مقدار حق الدولة من قيمة منتجات الشركة السورية للنفط بنسبة 15 بالمائة من قيمة النفط الخام ومن قيمة الغاز المستهلك.
ب ـ يحدد مقدار حق الدولة من قيمة منتجات المؤسسات والشركات العامة التي تتولى استخراج الثروات المعدنية والطبيعية الأخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية.
ج ـ يورد حق الدولة المبين في الفقرتين /أ وب/ من هذه المادة شهرياً إلى الإيرادات الجارية للموازنة العامة للدولة ويعتبر عبئاً قابلاً للتنزيل في معرض طرح ضريبة الدخل على أرباح المؤسسات والشركات العامة المعنية.