Call us now:
قانون رقم (20) تاريخ 6/7/1991 تعديل النسب والشرائح الضريبية المنصوص عليها في المادة (16) المعدلة من قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1949
أ ـ تطبق المعدلات الضريبية المقررة بالمواد /1 و3 و4 و6/ من هذا القانون على تكاليف ضريبة الدخل عن الأرباح الحقيقة العائدة لأعمال سنة نفاذ هذا القانون وما بعد أما بالنسبة للمكلفين الذين عدلت سنوات تكليفهم على أساس موسمي فتطبق عليهم المعدلات المذكورة على أرباح أعمال السنة الموسمية التي تبدأ خلال سنة نفاذ هذا القانون وما بعد.
ب ـ تطبق المعدلات المقررة في المادة الأولى والسادسة من هذا القانون على جميع مكلفي الدخل المقطوع بدءاً من أول سنة نفاذ هذا القانون باستثناء المكلفين الذين لم تتم أو تنته دورات تصنيفهم بتاريخ نفاذ هذا القانون فتبقى المعدلات السابقة نافذة بحقهم عن أرباح الاستثمار حتى انتهاء الدورة أو إعادة تصنيفهم.