Call us now:
قانون رقم (20) تاريخ 6/7/1991 تعديل النسب والشرائح الضريبية المنصوص عليها في المادة (16) المعدلة من قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1949
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بدءاً من أول السنة التالية لتاريخ صدوره.
دمشق في 24/12/1411 هـ
و 6/7/1991 م
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد