قانون رقم (20) تاريخ 6/7/1991 تعديل النسب والشرائح الضريبية المنصوص عليها في المادة (16) المعدلة من قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1949

تعفى من التكليف بالضريبة على الدخل خلال عام التكليف نسبة تعادل 15 بالمئة من الأرباح الصافية السنوية العائدة لمكلفي المهن العلمية غير التجارية التي يغلب في ممارستها الجهد الفكري الإنساني على رأس المال والمشار إليهم في المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 352 تاريخ 31/12/1969….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *