Call us now:
قانون رقم (20) تاريخ 6/7/1991 تعديل النسب والشرائح الضريبية المنصوص عليها في المادة (16) المعدلة من قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1949
تعدل المادة 8 من القانون رقم 31 لعام 1975 بحيث تصبح على الشكل التالي:
أ ـ تخضع أرباح عمليات التنازل عن حق إيجار العقارات المستثمرة أو المعدة لممارسة المهن والحرف التجارية والصناعية وغير التجارية / الفروع الجارية من قبل مكلفي ضريبة الدخل المقطوع أو الأشخاص الآخرين غير الممارسين للمهن المذكورة إلى ضريبة الدخل المقطوع وذلك عند تنازلهم عن الحق المشار إليه أو جزء منه….
ب ـ تحدد النسبة العليا للتصاعد الضريبي للأشخاص المعددين في الفقرة /أ/ السابقة وكذلك مكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن أرباحهم الرأسمالية المذكورة بـ35 بالمئة من سلم التصاعد المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون.
ج ـ تحقق الضريبة المذكورة في هذه المادة بتكليف مستقل.