Call us now:
قانون رقم (20) تاريخ 6/7/1991 تعديل النسب والشرائح الضريبية المنصوص عليها في المادة (16) المعدلة من قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1949
يحظر على الجهات العامة وجهات القطاع المشترك الإفراج عن تأمينات وتوقيفات العقود المنفذة فعلاً والمبرمة مع الشركات والمؤسسات غير السورية أو مع فروعها أو مراكزها في الجمهورية العربية السورية قبل الحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية المختصة للعقد المراد الإفراج عن تأميناته وتوقيفاته.