قانون رقم 51 تاريخ 8/4/1979 تعديل قانون الأحداث

1 ـ تلغى الفقرة (آ) من المادة (32) ويستعاض عنها بالنص التالي:
آ ـ تؤلف محاكم الأحداث الجماعية المتفرغة وغير المتفرغة برئاسة قاض وعضوية اثنين من حملة الشهادات العالية ينتقيهما وزير العدل مع عضوين احتياطيين من بين العاملين في الدولة الذين ترشحهم وزارات التعليم العالي والتربية والشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمة الاتحاد النسائي، وتجري تسميهم بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.
2 ـ تلغى الفقرة (ب) من المادة (32) ويستعاض عنها بالنص التالي:
ب ـ تكون ولاية أعضاء محاكم الأحداث الأصيلين والاحتياطيين لمدة سنتين قابلة للتجديد، وفي حال انقضاء المدة يستمرون في ممارسة اختصاصاتهم حتى صدور مرسوم آخر.
3 ـ تلغى الفقرتان (ج) و(د) من المادة (32) ويستعاض عنهما بالفقرة (ج) بالنص التالي:
ج ـ تنعقد محكمة الأحداث الجماعية بحضور ممثل عن النيابة العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *