Call us now:
قانون رقم 51 تاريخ 8/4/1979 تعديل قانون الأحداث
يضاف مادة برقم (32مكرر) بالنص التالي:
يتقاضى المتفرغون من أعضاء محاكم الأحداث، عن مدة تفرغهم، تعويض المكتبة المخصص للقضاة بموجب المرسوم التشريعي رقم 71 لعام 1975 وفي حال انقطاعهم عن العمل في المحكمة لأي سبب كان، يقطع عنهم هذا التعويض عن فترة الانقطاع ويعطى للأعضاء الاحتياطيين عن فترة تفرغهم للعمل في المحكمة بدلاً من الأعضاء الأصيلين. أما أعضاء محاكم الأحداث من غير المتفرغين، أصيلين كانوا أم احتياطيين، فيتقاضون نصف التعويض المبين آنفاً وفقاً للقواعد المطبقة على الأعضاء المتفرغين من الأصيلين والاحتياطيين. لا يخضع هذا التعويض للحدود القصوى المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته.