Call us now:
قانون رقم 51 تاريخ 8/4/1979 تعديل قانون الأحداث
تضاف إلى المادة (44) فقرة (ج) بالنص التالي:
ج ـ تعفى محكمة الصلح بوصفها محكمة أحداث من دعوة مندوب مكتب الخدمة الاجتماعية ومركز الملاحظة ومراقب السلوك.
تضاف إلى المادة (44) فقرة (ج) بالنص التالي:
ج ـ تعفى محكمة الصلح بوصفها محكمة أحداث من دعوة مندوب مكتب الخدمة الاجتماعية ومركز الملاحظة ومراقب السلوك.