قانون رقم 51 تاريخ 8/4/1979 تعديل قانون الأحداث

تضاف إلى المادة (44) فقرة (ج) بالنص التالي:
ج ـ تعفى محكمة الصلح بوصفها محكمة أحداث من دعوة مندوب مكتب الخدمة الاجتماعية ومركز الملاحظة ومراقب السلوك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *