قانون رقم 51 تاريخ 8/4/1979 تعديل قانون الأحداث

تعدل الفقرة (آ) من المادة (49) على الشكل التالي:
مادة 49 ـ آ ـ مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (44) من هذا القانون، تجري محاكمة الأحداث سراً بحضور الحدث ووليه أو وكيله أو الشخص المسلم إليه والمدعي الشخصي ووكلائهم ومندوب مكتب الخدمة الاجتماعية أو مركز الملاحظة ومراقب السلوك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *