Call us now:
قانون رقم 51 تاريخ 8/4/1979 تعديل قانون الأحداث
تعدل الفقرة (آ) من المادة (49) على الشكل التالي:
مادة 49 ـ آ ـ مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (44) من هذا القانون، تجري محاكمة الأحداث سراً بحضور الحدث ووليه أو وكيله أو الشخص المسلم إليه والمدعي الشخصي ووكلائهم ومندوب مكتب الخدمة الاجتماعية أو مركز الملاحظة ومراقب السلوك.