Call us now:
قانون رقم 51 تاريخ 8/4/1979 تعديل قانون الأحداث
يضاف إلى نهاية الفقرة (ب) من المادة (50) النص التالي:
((إلا إذا كانت صادرة عن محكمة الصلح بوصفها محكمة أحداث، فتقبل الطعن بطريق الاستئناف وفق أحكام الفقرة 3 من المادة 167 من قانون أصول المحاكمات الجزائية)).