قانون رقم 51 تاريخ 8/4/1979 تعديل قانون الأحداث

آ ـ يحاكم الأحداث أمام محاكم خاصة تسمى محاكم الأحداث وتتكون من:
1 ـ محاكم جماعية متفرغة وغير متفرغة تختص بالنظر في القضايا الجنائية والقضايا الجنحية التي تتجاوز فيها عقوبة الحبس سنة واحدة.
2 ـ محاكم الصلح للنظر بوصفها محاكم أحداث في باقي القضايا الجنحية والمخالفات.
ب ـ تحدث محكمة الأحداث الجماعية المتفرغة بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل في مركز كل محافظة تدعو الحاجة فيها لإنشاء هذه المحكمة ويشمل اختصاصها المكاني الحدود الإدارية للمحافظة.
جـ ـ يجوز بمرسوم إحداث أكثر من محكمة أحداث جماعية متفرغة في مركز كل محافظة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *