قانون مجلس التأديب

(المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 198 تاريخ 15/10/963):
آ ـ يلحق مجلس التأديب بوزارة العدل وتعقد نفقاته من ميزانيتها.
ب ـ يختص مجلس التأديب بمحاكمة الموظفين من المرتبة الأولى فما دون ومن في حكمهم الخاضعين لقانون الموظفين الأساسي، من الناحية المسلكية.
ج ـ ويكون هذا الاختصاص لمجلس القضاء الأعلى، فيما يتعلق بموظفي المرتبة الممتازة ومن في حكمهم.
د ـ يستثنى من هذه الأحكام الموظفون الذين ورد حكم خاص بشأن محاكمتهم التأديبية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *