قانون مجلس التأديب

يحيل رئيس المجلس قرار الإحالة مع إضبارة التحقيق إلى المقرر لدراستها والتحقيق فيها ووضع تقرير بشأنها، وتبلغ إدارة قضايا الحكومة صورة عن قرار الإحالة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *