قانون مجلس التأديب

إذا دعي الشاهد ولم يحضر فللمقرر أن يتخذ قراراً قطعياً بتغريمه من 10 إلى 50 ليرة سورية وأن يستحضر بالقوة، فإذا حضر الشاهد المحكوم عليه الغرامة وأبدى عذراً مشروعاً عن غيابه فللمقرر إعفاؤه منها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *