قانون مجلس التأديب

آ ـ تنعقد جلسات مجلس التأديب بحضور المقرر ويتولى أحد المساعدين كتابة الضبط.
ب ـ يقدم المقرر مطالعاته الشفهية والخطية ولا يشترك في جلسات المذاكرة وإصدار الحكم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *