قانون مجلس التأديب

آ ـ قرار مجلس التأديب القاضي بإحالة الموظف إلى القضاء قطعي وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن.
ب ـ يرسل قرار الإحالة مع الإضبارة إلى النيابة العامة في الحال لإجراء التتبعات القانونية، وتبلغ صورة عنه إلى الإدارة التي ينتمي إليها الموظف وإلى رئاسة مفتشي الدولة.
جـ ـ في جميع الأحوال التي تقرر فيها إحالة الموظف إلى القضاء لا يجوز لمجلس التأديب النظر في قضيته وما يتفرع عنها قبل أن تصدر المحكمة المختصة حكمها النهائي ويكتسب قوة القضية المقضية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *