قانون مجلس التأديب

آ = مقر مجلس التأديب مدينتا دمشق وحلب. ويتألف في كل منهما من:
رئيس غرفة استئنافية رئيساً
مستشار في محكمة الاستئناف عضواً
موظف من المرتبة الأولى على الأقل عضواً
ب = يسمي رئيس مجلس الوزراء بقرار منه العضو الموظف وعضواً ملازماً يحل محله عند غيابه.
ويسمي مجلس القضاء الأعلى بقرار منه الرئيس والعضو الأول وعضواً ملازماً يحل محله عند غيابه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *