Call us now:
قانون مجلس التأديب
يحق للمجلس تخلية سبيل الموظف الموقوف بكفالة أو بدون كفالة أو إلغاء قرار كف اليد مادامت القضية مطروحة أمامه أياً كان مصدر هذا القرار.
يحق للمجلس تخلية سبيل الموظف الموقوف بكفالة أو بدون كفالة أو إلغاء قرار كف اليد مادامت القضية مطروحة أمامه أياً كان مصدر هذا القرار.