قانون مجلس التأديب

إذا ارتكب الموظف جرماً غير ناشئ عن الوظيفة تطبق بحقه الأحكام الجزائية العامة وعلى النيابة العامة إعلام إدارة الموظف المختصة بالأمر خلال 24 ساعة من مباشرة التتبعات القضائية بحقه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *