قانون مجلس التأديب

أ ـ يجوز خلال مدة شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي نقل رئيس وأعضاء مجلس التأديب الحاليين إلى الوظائف الشاغرة في ملاكات الدولة، بنفس مراتبهم ودرجاتهم، وألا تصفى حقوقهم بسبب إلغاء الوظيفة.
ب ـ ينقل المساعدون في مجلس التأديب إلى مثل وظائفهم في ملاك وزارة العدل، بنفس مراتبهم ودرجاتهم.
جـ ـ يحتفظ الموظفون المنقولون بموجب أحكام هذه المادة، بقدمهم في وظائفهم السابقة، المؤهل للترفيع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *